المستشار عثمان الكومى المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة :
| موضوع: الإفتاء : يجوز قضاء صلاة العيد غدًا وفي أي وقت 7/7/2016, 3:35 am | |
| الإفتاء يجوز قضاء صلاة العيد غدًا وفي أي وقت الأربعاء 06/يوليه/2016
قالت دار الإفتاء، إنه يشرع قضاء صلاة العيـد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كســــــائر الرواتب وإن شاء صلاها علـى صفـــــة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان مالك والشافعي -رضي الله عنهما-
واستشهد الإفتاء
بما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ إن شاء صلاها وحــــدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى وإن شاء حيثُ شاء»
وأوضحت في إجابتها عن سؤال «ما حكم من فاتته صلاة العيد» أنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا» ؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.
وأشات إلى أنه إذا أدرك المصلي الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات
. | |
|