البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين Female31

نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين Empty
مُساهمةموضوع: نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين   نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين Emptyالثلاثاء 12 فبراير - 14:21

نص مسودة قانون
حماية الشهود والمبلغين


الاثنين 11 فبراير 2013
نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين PSHFFqBzM25X


حصل (منتدى البتانون) على
نص مشروع قانون
"حماية الشهود والمبلغين والخبراء"
والذي تعده وزارة العدل
ويلزم القانون الذي يقع في 10 مواد الدولة
بحماية الشهود والمبلغين والخبراء في
الدعاوى الجنائية التـــي تؤدي شهادة
أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف
عن جريمة أو أدلتهـــا أو أي من
مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي
الشهود والمبلغيـــن والخبراء
والمكلفين برعايتهــــــــم من
الأقارب حتى الدرجة الثانية


وفيما يلي نص المواد العشرة لمسودة القانون

الأولى

تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين
والخبراء في الدعاوى الجنائية التي تؤدي
شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف
عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها

وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين
والخبراء والمكلفين برعايتهم من
الأقارب حتى الدرجة الثانية

الثانية

تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير
المشمول بحمايتها في حالة تعرضه للاعتداء
كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة
وذلك إذا كان الاعتــداء أو الوفاة بسبب
إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة
أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع
تقريره عنها

الثالثة

يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير
من النيابة العامة
أو قاضي التحقيق ـ على حسب الأحوال ـ
وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة
التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو
رفض الطلب في خلال سبعة أيام
من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم
من قرار الرفض أمام محكمة
الجنح المستأنفـــة منعقدة في
غرفة المشورة خلال ثلاثة
أيام من تاريخ إعلانه بالقرار

تعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات
المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه
وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم
والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية

الرابعة

تعتبر بيانات المشمول بالحماية
سرية ولا يجوز الإفصاح عنها
إلا في الأحوال المبينة بالقانون


الخامسة

تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى
"إدارة الحماية"
وتختص بحماية الشهود والمبلغين
والخبراء المشمولين بهذه الحماية


السادسة

تشمل الحماية إجراء أو أكثر
من الإجراءات التالية


1. إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً
والاحتفاظ بها في السجل المشار
إليه في المادة الثالثة

2. تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص
محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة

3. عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط
الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير
الصوت أو إخفاء ملامح الوجه

4. وضع الحراسة على الشخص والمسكن

5. التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب
الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته


السابعة

تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل
في الدعوى الجنائيــــــــة بحكم بات
أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها
قبل ذلك بناء على قرار
قضائي مسبب

وفي حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق
أن تقرر باستمرار الحماية المدة
التي تراها


الثامنة

يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية
للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة
الاستماع إليه مباشرة أو من خلال
الوسائط الإلكترونية، أو غيرها
في حضور باقي الخصوم

وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف
عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته
في أوراق الدعوى من أقوال
أو تقارير


التاسعة

يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة
لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن
ستة شهور والغرامة التي لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن
خمسين ألف جنيه


العاشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013


نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين 1pi110
نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين 1g72110
نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مسودة قانون حماية الشهود والمبلغين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسودة قانون كادر العاملين بالصحة
» قرار الرئيس بشأن قانون حماية الثورة
» مجلس الشعب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
» بطاقات مسودة و منشورات ضد القوات المسلحة بالمنوفية
» قانون رقم 119 لسنة 2008 ( قانون البناء الموحد )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: أخبــــــــــــــــارالمنوفيــــــــــــــــة-
انتقل الى: