البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل Female31

نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل   نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل Empty30/1/2013, 8:37 pm

نص مشروع
قانون التظاهر
الخاص بوزارة العدل


الأربعاء 30 يناير 2013
نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل 36sf96qf2hfa

طرحت وزارة العدل مسودة مشروع قانون
بشأن تنظيم الحـق فـــــــي التظاهر فى
الأماكن العامة، للنقـــــاش الجماهيري
وتلقي آراء المواطنين على صفحتها
الرسمية على الفيس بوك

وفيما يلي نص مسودة مشورع القانون

مشروع قانون
رقم ( ) لسنة 2013م

بشأن تنظيم الحق في التظاهر فى الأماكن العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923
بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة
والمظاهرات فى الطرق العمومية
وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929
الخاص بإضافة أحكام تكميلية
للقانون 14 لسنة 1923
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968
بإضافة مادة جديدة إلى القانون
رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
رقم 113 لسنة 2008
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه

( المادة الأولى )
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص
يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا
عن آرائهم أو مطالبهم

( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق
الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام
لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها
هذا القانون

( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن
آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية
مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة
بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات
التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة
الأحكام الواردة فى هذا القانون

( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحــــق فى التظاهر على نحو
لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام
أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع
الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل
حركة المرور ، أو الاعتداء
على الممتلكات أو حرية
العمل ، أو تهديد جدى
لأى مما تقدم

( المادة الخامسة )
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك
إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة
فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة
أيام على الأقل

( المادة السادسة )
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية

- مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة
والمطالب التى ترفعها
- خط سير المظاهرة المقترح
والأعداد المتوقع مشاركتها فيها
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة
وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته
قرار من وزير الداخلية
ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى
لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى
أقسام ومراكز الشرطة
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية
بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد
حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع
المتظاهرين قبل موعد بدء
المظاهرة

( المادة السابعة )
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من
ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع
أن تبدا المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن
يرسل الإخطار بالبريــد المسجل على
أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى
قبل الموعد المشار إليه فى
المادة الخامسة

( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة
برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى
المظاهرة ، مراجعــــــــــــة الضوابط
والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية
الأرواح والممتلكات العامة
أو الخاصة
ويُحرر محضر للاجتماع
يوقع عليه من منظمى المظاهرة

ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق
مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها
إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق
بتأمينها

( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص
أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى
قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها
أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى
وجدت أسباب جوهرية لذلك

ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا
مسببًا بذلك على وجه السرعة

( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية
حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة
مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية

1- القصور الرئاسية
2- المجالس التشريعية
3- مقر الوزارات
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية
5- دور وأبنية المحاكم
6- المستشفيات
7- دور العبادة
8- الأماكن الأثرية
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة
وسائر معسكراتها
10- المناطق العسكرية


ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى
تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات
الأمن والنظام العام


( المادة الحادية عشر )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة
بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية

- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص
أن يطلب من النيابة العــــامة إصدار الأمر
بمنع البدء في أي عمل من هذه الاعمال
أو انهائها حال بدايتها

( المادة الثانية عشر )
يصدر مجلس الوزراء
– مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور –
قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير
وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة
أو غيرها يباح فيها التظاهر دون
تقييد بالاخطار أو الوقت

( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية
وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات
القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة
لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم
تعرضهم للخطر والحفاظ على
الممتلكات والأموال العامة
والخاصة

( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية

- التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة
- غلق الطرق أو الميادين أو المجاري المائية
أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور
- حرق إطارات أو اخشاب أو أية مادة أخرى
أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات
أو العاب نارية أو غير ذلك من
وسائل الاعتداء الأخرى

( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أي من الأفعال الآتية

- حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد
أو أغاني ، تعد من قبيل السب والقذف
أو يكون من شانها تحقير أو ازدراء
الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة
أو تحرض على العنف
أو الكراهية
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها
أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية
التعبير السلمي

( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الأتي

- القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار
لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها
عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان
المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما في وقت
مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها
- ارتداء الاقنعة أو الاغطية
التى تخفي ملامح الوجه
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير
أو بأية مادة اخرى على الممتلكات
العامة أو الخاصة
- التظاهر في المناطق السكنية
بعد الساعة الحادية عشرة مساء

( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي
بناء على قرار من وزير الداخلية
أو مدير الأمن المختص تفريق
المظاهرة في الأحوال الاتية

- إذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
- مخالفة التعليمات والارشادات المتفق عليها
بين الشرطة ومنظمي المظاهرة
- إذا صدر من المتظاهرين أي فعل يعرض
الأمن العام للخطر أو يؤدي إلى منع سير
العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء
عليها أو إعاقة حركة المرور في
الطرق والميـــــــادين وخطـوط
المواصـــــلات أو التأثير على
السلطات العامـــة في أعمالها
أو تعطيل تنفيذ القوانين
واللوائح

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن
في هذه الحالات أو يطلب من
رئيس المحكمة الابتدائية
المختصة ندب من يراه
لإثبات حالة المظاهرة
قبل فضها

( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الامكان أن يكون تفريق المظاهرات
في الحالات المبينة بالمادة السابقة
على الترتيب الآتي

- توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة
من قائد الشرطة الميداني الذي يتولى
امر التعامل معها
- استخدام الغاز المسيل للدموع
- استخدام خراطيم المياة
- استخدام الهراوات البلاستيكية
- اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء

( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة
استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة
الا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال
أو بناء على أمر من قاضي الأمور
الوقتية

( المادة العشرون )
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليه
ا في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم
المنصوص عليها في المواد التالية
بالعقوبات المقررة لها

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على
ارتكاب احداها حتى لو لم تتم الجريمة

( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن
خمسين ألف جنيه كل مــن ثبت تقاضيه
مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من
داخل أو خارج مصـــــــــــر لتنظيم
مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب
بذات العقوبـــــــة كل من عرض
أو قدم المبالـــــــغ النقدية المشار
إليها أو توسط في ذلك

( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عــن ثلاثة أشهر
وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه
ولاتجاوز خمسين الف جنية كل من
خالف نص المادة الرابعة عشرة

( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن
عشرة آلاف جنيه ولا تجـــــــــــاوز
ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف نص
المادة الخامسة عشرة

( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من
ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة
السادسة عشرة

( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة
المضبوطات

( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل
به كقانون من قوانين الدولة من
اليوم التالى لتاريخ نشره


نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل 1pi110
نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل 1g72110
نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص مشروع قانون التظاهر الخاص بوزارة العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الوزراء يقر مشروع قانون لمواجهة البلطجة يصل بالعقوبة إلى الإعدام
» مشروع قانون الانتخابات البرلمانية
» مشروع قانون بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة الإساءة لمصر
» معارضون مصريون في جلسة استماع بالكونجرس حول مشروع قانون ضد مصر
» مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: المنتـــــــــــــــدى السياســـــــــــــــى-
انتقل الى: