البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة :  غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Female31

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Empty
مُساهمةموضوع: غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات    غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Empty9/10/2011, 12:32 am

المجلس العسكرى
يصدر مرسوما بتوقيع

غرامة خمسمائة جنيه
للمتخلف عن الإدلاء بصوته
فى الانتخابات

وحبس سنة
لمن يهين أحد أعضاء لجنة الانتخابات
أو يثير الشغب
وكل من ينشر أو يذيع أخبارا كاذبة

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Image0111

السبت 8 أكتوبر 2011
 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات S7201112182441
المجلس العسكرى

أصدر
المشير محمد حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
قرارا بتحمل القوات المسلحة
لكافة تكاليف النشر بالصحف
لإشهار وتأسيس الأحزاب
الشبابية الجديدة
وينص القرار
على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة التسهيلات
الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات
البرلمانية والمشاركة بفاعلية فى الحياة
السياسية وبناء مستقبل مصر

كما قرر المجلس تعديل بعض مواد القانون
73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

وذلك من خلال مرسوم بقانون
رقم 124 لسنة 2011 وهذا نصه


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير
سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30
مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر
فى 25 سبتمبر 2011، وعلى القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وبعد اطلاع رأى اللجنة العليا للانتخابات
وموافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم
بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Untitled-44

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد
40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50
من القانون رقم 73 لسنة 1956
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النصوص الآتية

مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه
مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر
عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء

مادة ( 43 )
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول
رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب
أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته
أو بسبب تأديتها

مادة ( 45 )
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا
من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل
أو الانتقال المستخدمة أو المعدة
للاستخدام فى الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد عرقلة
سيره، وذلك فضلا
عن الحكم عليه
بدفع قيمة ما
هدمه أو أتلفه

مادة ( 46 )
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف
إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة
الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير
الحقيقة فى تلك النتيجة، أو
بقصد ما يتوجب إعادة
الانتخاب أو الاستفتاء
أو تعطيله

مادة ( 47 )
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة
غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة
بيانات الناخبين أو حذفه منها على
خلاف أحكام القانون

مادة ( 48 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز مائة ألف جنيه

* أولا
كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء
الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على
إبداء الرأى على وجه معين

* ثانيا
كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه
فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع
عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق
فى إبطال الأصــــــــوات الانتخابية
الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة

* ثالثا
كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل
لنفسه أو لغيره.

* رابعا
كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن
موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك
أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه
بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب
أو الاستفتاء

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت
لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا
الحقيقة ضوعفت الغرامه

* خامسا
كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول
بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى
العملية الانتخابية دون إذن من السلطة
المختصة

ويعاقب المرشح
المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات
أولا وثالثا ورابعا وخامسا
المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا
تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم
المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من
الترشيح للانتخابات النيابية لمدة
خمس سنوات مـــــن تاريخ
صدوره الحكم الجنائى
نهائيا وباتا

مادة (49)
يعاقب بالحبس
أولا
كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء
وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك

ثانيا
كل من أبدى رأيه
منتحلا اسم غيره

ثالثا
كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد
أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات
الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة
عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم
المنصوص عليها فى هذه المادة

مادة (50)
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق
المحتوى على بطاقات الانتخاب
أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره
أو عبث بأوراقه

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Untitled-44

(المادة الثانية)
يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956
الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
المشار إليه مادتان
برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ)
ويكون نصهما الآتيان

ـ مادة (50) مكرر
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام
الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة
بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل
من يقوم بمخالفــــــة هذا الحظر
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وبغرامة لا تقل عن
خمســــــة آلاف جنــــــيه
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه

ـ مادة (50) مكرر (أ)
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص
عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن
تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة
التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية

وتتولى الجمعية العمومية
لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد
دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية
والفصل فيها على وجه السرعة.

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Untitled-44

(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Untitled-44

(المادة الرابعة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية
وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا
من اليوم التالى لتاريخ نشره


 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Youm7logo

 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات Copyof01151


 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات 1pi110
 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات 1g72110
 غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 20 ألف جنيه غرامة التدخين بـ مدارس مصر
» غرامة 100 جنيه لمن يرفض التعامل بـ العملة المعدنية
» غرامة 20 ألف جنيه لأى مقهى يقدم الشيشة لرواده
» هلال : 4000 جنيه غرامة فورية لإلقاء المخلفات بالطرق العامة بالمنوفية
» منع 38 ناخباً من الإدلاء بأصواتهم بشبين الكوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: البرلمــــان المصـــرى ومجلس الشيـــــــــــوخ-
انتقل الى: