البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية Female31

الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty
مُساهمةموضوع: الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية   الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية Empty20/5/2011, 1:27 am

الأعلى للقوات المسلحة
يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية
دون النص على نظام انتخابي محدد



19-5-2011
الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية 1297369318948732000-430x250
مشروع القانون يحظر استخدام الرموز والشعارات الدينية
ولا نص يحدد موقف العاملين بالخارج


أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى
رئيس المجلس

مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (73) لسنة 1956
الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية

وفيما يلى نص المرسوم الذى أعلنه
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية
عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر
الصحفى الذى عقده مساء الخميس بحضور
عدد كبير من مراسلى الصحف المحلية
والعالمية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ
12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية وبعد
موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بقانون
الأتى نصه وقد
أصدرناه

( المادة الأولى )
تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب )
ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا
( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا
( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 )
والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 )
والمادة ( 15 ) والمادة
( 20 ) والمادة
( 22 )
والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 )
والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة
( 37 ) من القانون رقم 73
لسنة 1956 بتنظيم
مباشرة الحقوق
السياسية
المواد الاتية

مادة 2 مكررا
تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء
تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها
فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر
بتاريخ 30 / 3 / 2011

مادة 2 مكررا ( أ )
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف
القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس
محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين
لرئيس محكمة استئناف القاهرة

ويراعى عدم الجمع
بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى
تشرف على أعمال الانتخابات
أوالاستفتاءات العامة

وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية
المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون
اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة
وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من
رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهر
ة الكبرى ويمثلها رئيسها

مادة 3 مكرر (ب)
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء
أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصد
ر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير العدل

مادة 3 مكرر (ج)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم
الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل
محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى
للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون
الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحال
يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية
للعضو عضوا احتياطيا آخر

مادة 3 مكرر (د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا
إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون
مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من
تشكيلها على الأقل

وتنشر القرارات التنظيمة للجنة
فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف
لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار


مادة 3 (ه)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة
برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار
بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد
نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب
رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم
المجالس العليا للجهات المشار إليها
وتختار كل من تلك المجالس
العليا عضوا احتياطيا
محـــــل العضو
الاصـــلى
عند قيام مانع لديه

كما يأتى فى نص المرسوم الصادر
عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة


مادة 3 مكرر (و)
أولا
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها
بهذا القانون بما يأتى، أولا تشكيل اللجان العامة
للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز
المنصوص عليها فى هذا
المرسوم بقانون وتعيين
أمين لكل لجنة

ثانيا
الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع
بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة
مراجعتها وتنقيتها وتحديثها
والإشراف على القيد
بها وتصحيحها

ثالثا
وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة
لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين

رابعا
تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية
والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها

خامسا
وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع
المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة
العمليات الإنتخابية

سادسا
وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام
المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية
عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن
هذه القواعد حظر استخدام شعارات
أو رموز أو القيام بأنشطة
للدعاية الانتخابية ذات
الطابع الدينى أو
على أساس
التفرقة
بسبب الجنس أو الأصل

سابعا
وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة
للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الإنتخابية
فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على
أساس المساواة التامة

ثامنا
إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء، تاسعا
تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا إبداء
الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة
بالانتخابات

ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة أيضا،


مادة 3 مكررا ( ز )
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية
على الوجه المبين بالدستور والقانون

مادة 3 مكررا ( ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم
38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على
مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه
فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا
(و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح
من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى
رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى
ماقبل انتهاء عملية الاقتراع
طلب شطب اسم المرشح
فى تلك الحالة من
المحكمة
الادارية العليا

وتفصل المحكمة الإدارية العليا
فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى
الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام
المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة
بشطب اسم المرشح إلى ماقبل بدء عملية
الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد
من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت
عملية الاقتراع قبل أن تفصل
المحكمة فى الطلب فتستمر
إجراءات الاقتراع على
أن توقف اللجنة
العليا للانتخابات أعلان
النتيجة فى الانتخابات التى
يشارك فيها المرشح المطلوب
شطبه إذا كان حاصلا على عدد
من الأصوات يسمح بإعلان فوزه
أو بإعادة الانتخـــــاب من مرشح آخر
فإذا قضت المحكمة بشطبه
تعاد الانتخابات بين
باقى المرشحين

وعلى جميع الأحوال
يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مادة 3 مكررا ( ط )
يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد
نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته
وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم
مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات
الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والتنمية المحلية
يختارهم الوزراء
المختصون

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة
ونظام العمل بها، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من
يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة
العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء
المتخصصين

وفى جميع الاحوال
تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل
المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان
قائما بالعمل لديها, وذلك طوال
مدة الندب

ويشمل نص المرسوم الصادر
عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا


(مادة 5)

تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات
الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال
المدنية بوزارةا لداخلية اسماء من تتوافر فيهم
شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من
موانع مباشرة الحقوق السياسية على
مدار العام وذلك فى المكان
وبالكيفية التى تبينها
اللائحة التنفيذية

(مادة 7)
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات
ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب
عليها الحرمان من مباشرة الحقوق
السياسية أو وقفها

وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب
مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا
الابلاغ، ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات
خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه
الحكم أو القرار نهائيا

(مادة 10 )
لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين
بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء

(مادة 11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

(مادة 15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير
حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو
توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه
الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن
يطلب قيد اسمه أو تصحيح
البيانات الخاصة بالقيد

ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين
أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف
اسم من قيد من غير حق أو تصحيح
البيانات الخاصة بالقيد

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى
اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 16"
من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها
فى سجل خاص وتعطى ايصالات
لمقدميها

كما ينص المرسوم الصادر
عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على


(مادة 20)
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات
بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل
الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية
لصدورها ويراعى فى كل
ما سبق ماورد
بالمادة "10"

(مادة 22)
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية
والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات
ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء
الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل

أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار
المواعيد المنصوص عليها فى حالة
الاستفتاء المقررة فى الدستور

(مادة 24)
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى
يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها
كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله
بعد أخذ رأى وزير الداخلية

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات
تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية
من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع
تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى
لكل منهما

وتقوم اللجنة العامة
بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة
سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات
تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب
على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات
القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى
لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين
المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس
عضو الهيئة القضائية أكثر من
لجنة فرعية، وبما لايجاوز
ثلاث لجان على أن
يضمها جميعا
ودون فواصل مقر
واحد يتيح لرئيسها
الإشراف الفعلى عليها جميعا

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة
من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود
عذر يمنعه من العمل على أن يكون من
أعضاء الهيئات القضائية



الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية Logo



الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية 1pi110
الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية 1g72110
الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانا حول الاحداث في مصر
» "طنطاوى" يخطر "الشعب" بتصديقه على قانون مباشرة الحقوق السياسية
»  رسالة رقم (24) من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
» قراران جمهوريان بتعديل قانون الحقوق السياسية ودعوة الناخبين المسجلين للانتخاب
» البيان رقم مش عارف كام للمجلس الاعلى للقوات المسلحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: المنتـــــــــــــــدى السياســـــــــــــــى-
انتقل الى: