البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعريف بالمجلس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد بدران
مشـــــــــــــــرف مميـــــــــــــز
مشـــــــــــــــرف مميـــــــــــــز
احمد بدران


علـــم الدولــــة : التعريف بالمجلس Female31

التعريف بالمجلس Empty
مُساهمةموضوع: التعريف بالمجلس   التعريف بالمجلس Empty21/3/2010, 3:53 am

التعريف بالمجلس


مجلس
الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة
ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى مجلس
الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور

الدور والمهام







فى
إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى
سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية
الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على
أعمال السلطة التنفيذية .
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذى يعلن خلو منصبه ،
كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة
الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة ، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي
تقسم إليها الدولة ، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة
وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن
طريق الانتخاب المباشر السري العام ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في
مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة .
مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية
اهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة
، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه
ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو
فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط
العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى
يقبل استقالة اعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم
مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى
المجلس أو فى لجانه . ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية
اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
قرر الدستور - فى إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية
فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة
التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص
مجلس الشعب فى استقالة رئيس الجمهورية و خلو منصبه وإقرار الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى
الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الإتفاقيات
والمعاهدات الدولية .
ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس
الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم
الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم
يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية
فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد
اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى
حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعريف بالمجلس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: البرلمــــان المصـــرى ومجلس الشيـــــــــــوخ-
انتقل الى: