البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty20/12/2009, 6:06 pm

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Movie7


التطبيق فى يناير ٢٠١٠


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات News_0d105a94-8e03-408e-8696-f9e16d


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون
الضرائب العقارية الجديد رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ وشملت اللائحة
٢٢ مادة وسيتم تطبيق القانون فى بداية يناير المقبل، كما أصدر
الوزير ثلاثة نماذج لإقرارات الثروة العقارية فى ظل القانون
الجديد، الأول، خاص بالوحدات السكنية وغير السكنية
، والثانى خاص بالوحدات الإدارية والثالث خاص
بالمنشآت البترولية.

وصرح غالى فى بيان صدر، أمس، عن الوزارة أن مصلحة الضرائب
العقارية ستوفر خلال الأسبوع الحالى نماذج الإقرارات التى
ستوزع مجانًا من مصلحة الضرائب العقارية، إضافة
إلى توزيعها من خلال ٤٠٠ مأمورية عقارية فى
أنحاء الجمهورية، مطالبًا ملاك ومنتفعى
ومستغلى الوحدات العقارية فى أنحاء
الجمهورية بالتوجه إلى تلك
المأموريات لتسلم
الإقرارات وملء بياناتها.

وأضاف أنه تيسيرًا على المكلفين بأداء الضريبة، فسوف يتم تسلم
وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية على مستوى
الجمهورية، داعيًا ملاك العقارات إلى تقديم إقرارات
الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى.

وأكد غالى أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن ٤٥٠ ألف جنيه
لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها
٥٠٠ ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها
٣٠ جنيها فقط فى العام، والوحدة التى
تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه
فضريبتها ٦٦٠ جنيهًا فى العام.

وأشار الوزير إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدات العقارية الصناعية
تعتبر من المصاريف واجبة الخصم من ضريبة الدخل، كما يعنى عدم
فرض أعباء جديدة عليها، وقال: إن الوزارة ستقدر متر الأرض
لهذه الوحدات عند حساب الضريبة بمبلغ ٢٠٠ جنيه فقط
للتيسير على الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأوضح غالى أن اللائحة حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدات
العقارية، بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ،
أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن
به العقار ومستوى ونوعية البناء
(فاخر، فوق متوسط، متوسط أو اقتصادى أو شعبى)
والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل: الكهرباء والمياه والصرف الصحى
والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة
الطرق ووسائل المواصلات وأى مرافق عامة أخرى.

وقال غالى إن القواعد تشمل معاملة الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق
بها من مبان وحديقة وملحقاتها، باعتبارها وحدة سكنية واحدة،
وفيما عدا الوحدات المستغلة (مفروش)، تعامل المبانى
المستغلة (فنادق أو بنسيونات) معاملة المبانى
غير السكنية، وفيما عدا الجراجات
الخاصة تعتبر الجراجات
العمومية المؤجرة
وحدات غير سكنية.

وأضاف أنه سيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك
العقار المُكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل
وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر
الحصر والتقدير مطابقًا للواقع وقت إجرائه والمعاينة
على الطبيعة.

وأضاف أن عمليات الحصر ستتم كل ٥ سنوات، ويجب ألا يترتب على
إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية
المستعملة فى أغراض السكن على ٣٠٪ من التقدير
الخمسى السابق، وعلى ٤٥٪ بالنسبة للعقارات
المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

وأوضح أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة
وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات
أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى
(نهاية مدة الخمس سنوات)،
والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وأشار غالى إلى أن اللائحة قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة على
الوحدات السكنية، خصم ٣٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها
لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف
بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة، ثم يستبعد حد الإعفاء
المقرر بمقدار ٦٠٠٠ جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم
استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم خصم ٣٢٪ من القيمة الإيجارية
السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف
الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع ١٠٪.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية
أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة، ونطاق اختصاص
كل لجنة، بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر
بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير
المختص بالإسكان، ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور
أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس
اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة
للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس، وتتولى كل
لجنة حصر العقارات، الأبنية الداخلة
فى نطاق اختصاصها، وفقًا لخطة
العمل التى تضعها المصلحة،
وتحديد القيمة الإيجارية
لهذه العقارات.

وبالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، فقد أوضح الوزير
أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية
وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع
فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى
(المدينة، والبندر، والقسم أو المركز، الناحية ، الشارع وفروعه)
ورقم العقار المحدد تنظيميًا أو بمعرفة الضرائب العقارية
سواء كان سابقًا أو حاليًا، وعدد أدوار العقار المبنى
وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية
لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقًا لعقود التمليك
أو رخصة البناء، أو طبقًا للكائن على الطبيعة.

واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار
ورقمه لقومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار
إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، فيجب أن يشتمل
الإقرار، بالإضافة إلى ما سبق، على اسم المالك أو اسم المنشأة
ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم
السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات
المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير
أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة
من الضريبة.

كما تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى
الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة
فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير
أو من يفوضه.

وتعلن مديريات الضرائب العقارية، هذه التقديرات فى مقارها وبالمأموريات
التابعة لها والواقعة بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة
المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية، وكذلك الموقع
الإلكترونى للوزارة والموقع الإلكترونى لمصلحة
الضرائب العقارية، على أن يتضمن الإعلان
تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن إتمام
هذه التقديرات، ورقم العدد المنشور فيه.

وعلى المأموريات الالتزام بإخطار كل مكلف يقع عقاره فى دائرة اختصاصها
بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول على عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها، أو بالإقرار
المقدم منه، على أن يوضح بالإخطار تاريخ حصول
النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه
، وذلك بمجرد حصول النشر بالجريدة الرسمية،
وتكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد
حصول النشر.

وبالنسبة لإجراءات تقدير الضريبة على العقارات المقامة على أراض زاعية،
أوضح الوزير أنه يجب التأكد أن العقارات أقيمت بناء على ترخيص،
أو تم تحرير محضر بمخالفة البناء فى الأراضى الزراعية وقضى
فيه نهائيًا بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية، أو انقضاء ثلاث
سنوات على إقامة هذه العقارات مع توصيل أى من المرافق
الأساسية إليها (مياه- كهرباء- صرف صحى)
دون تحرير محضر بالمخالفة،

وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير
المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى
دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف
على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى
الأراضى الزراعية، ويثبت ذلك فى
محضر رسمى، فإن لم يكن
محررًا عنه محضر
يتم حصره.

وفى هذه الحالات يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضى المقام عليها
تلك العقارات بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية
الضرائب العقارية، اعتبارًا من تاريخ ربط تلك
العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لإجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية أوضح د. غالى
أن اللائحة إجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة
الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك
خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن
تقديرات القيمة الإيجارية، على أن يراعى
أن يتقدم بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب
العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، مقابل إيصال
أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية
أو المأمورية، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم
مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.

ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ ٥٠ جنيهًا كتأمين لنظر طعنه،
يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعًا، ولمديريات الضرائب
العقارية فى المحافظـات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم
إلى الوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت
أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية،
دون أداء تأمين.

وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال غالى: إنه سيصدر قرارًا بتشكيل تلك
اللجان والتى تشمل لجنة أو أكثر فى كل محافظة وتتكون من رئيس
من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة،
وعضوية كل من: أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة
من مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار محل
الطعن، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين
الاستشاريين فى المجال الإنشائى، أو من ذوى
الخبرة فى مجال تقييم العقارات المبنية
يختارهما المحافظ بناء على ترشيح
المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء على
الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة
قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين،
وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تقديم
الطعن مع إعلان الطاعن بنتيجة طعنه، ويكون قرارها نهائيًا.

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق
فى الطعن على تلك القرارات أمام القضاء الإدارى خلال
٦٠ يومًا من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن،
ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.

ويكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة
العقارات المطعون فى تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على
جميع الأوراق والمستندات التى تقدم إليها أثناء انعقادها،
والتى تكون ذات علاقة بموضوع الطعن، ولها
استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

على أن تتولى أمانة لجنة الطعن إخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار
اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج المعد
لذلك، مع إخطار المديرية المختصة للتنفيذ.

وحول إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها حددت اللائحة عددًا من
الإجراءات منها أن يقدم المكلف بأداء الضريبة، عن كل وحدة
يطلب إعفاءها من الضريبة- طلبًا إلى المأمورية المختصة،
متضمنًا سبب طلب الإعفاء مؤيدًا بالمستندات- إن وجدت.

ويراعى عند تطبيق الإعفاء من الضريبة العقارية عدد من الضوابط وهى

يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية أن تكون
الجمعيات مسجلة وفقًا للقانون وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه
الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب
الإدارة أو لممارسة الأغراض التى أنشئت
من أجلها.

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق
ريعًا، وكذا الشقق أو الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير
فلا تعفى من الضريبة.

أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم
أو التعليم العالى أو الأزهر الشريف، وأن تكون المستشفيات
والمستوصفات والمبرات مرخصًا بها من وزارة الصحة،
وبالنسبة للعقارات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات
المهنية فيشترط استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.

وتعفى من الضريبة كل وحدة، فى عقار مبنى، مستعملة فى أغراض
السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف
الصيانة والبالغ نسبتها ٣٠٪، عن ستة آلاف جنيه،
ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة مع إعفاء
العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى
الزراعية المحيطة بها،

ويعتد فى ذلك بالمعاينة على الطبيعة وما يرد من بيانات فى الإقرار المقدم
من المكلف بأداء الضريبة، وفقًا لهذا القانون، والمؤيد بشهادة معتمدة
من الجمعية الزراعية المختصة، وكذا الدور المخصصة للاستخدام
فى مختلف المناسبات الاجتماعية التى لا تهدف إلى تحقيق
الربح، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من مصلحة
الضرائب المصرية.

واشترطت اللائحة لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة أن تكون
مسجلة، وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى
، أما العقارات والمحال الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة
للغير فلا تعفى من الضريبة.

وبالنسبة للعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية فيشترط
لإعفائها من أداء الضريبة العقارية، المعاملة بالمثل لدى
الدول المالكة لها.

فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز لوزير
المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات
المملوكة لها من الضريبة.

وفى جميع الأحوال إذا زالت عن أى عقار مبنى من العقارات المنصوص
عليها فى المادة (١٨) من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب
على المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية
المختصة الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ٦٠ يومًا
من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار
بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة
التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه.

وعلى المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة
من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الإعفاء
موضحًا به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه.

وحول حالات رفع الضريبة أوضح غالى أن اللائحة تسمح للمكلف بأداء
الضريبة بالتقدم بطلب لرفع الضريبة، عن كل وحدة يطلب رفع
الضريبة عنها، إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة
على النموذج المعد لذلك، متضمنًا اسمه وصلته
بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب
طلب الرفع مؤيدًا بالمستندات إن
وجدت، ولا يقبل الطلب إلا إذا
أودع المكلف بأداء الضريبة
تأمينًا مقداره ٥٠ جنيهًا
عن كل وحدة يطلب
رفع الضريبة
عنها. على
أن يرد مبلغ التأمين له إذا قُبل طلبه.

وعلى المكلف بأداء الضريبة أن يرفق بطلبه ما يدل على أداء آخر قسط
مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، وتتولى مأمورية الضرائب
العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر
والتقدير لنظرها والفصل فيها، على أن يعتمد هذا القرار
من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه.

واستثنت اللائحة بعض الحالات التى يعتمدها مديرو مديريات الضرائب
العقارية وهى حالات رفع الضريبة التى لا يتجاوز فيها إجمالى
طلب الرفع ٥٠٠ جنيه، وفى حالة تهدم أو تخرب العقار
كليًا أو جزئيًا، وفى حالة صدور قرار من لجنة الطعن
برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

وقال غالى إذا تقاعس المكلف عن أداء الضريبة فى المواعيد المقررة
وفقًا للقانون، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من
الضريبة، ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة
وجميع المبالغ المقررة فى القانون معاملة دين
الضريبة، مع إخطار المستأجرين بخطاب
موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم
بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة
فى السداد، فى حدود الأجرة
المستحقة عليهم على أن
يتم ذلك قبل نهاية الشهر
بعشرة أيام، ويستم
ر تحصيل الضريبة من المستأجرين فى حدود الأجرة
إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو أداء
المكلف بالضريبة أو ثبوت انتهاء العلاقة
الإيجارية.

كما يجوز للمكلفين بأداء الضريبة أو ورثتهم والذين طرأت عليهم
تغييرات اجتماعية تحول دون قدرتهم على أداء الضريبة
التقدم بطلب لمصلحة الضرائب العقارية لتتحمل
الخزانة العامة أداء الضريبة المستحقة عليهم.



النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Movie7


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 12497478632092651001

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات La2ha1


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات La2ha2


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1pi110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1g72110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1_uy510


عدل سابقا من قبل عثمان الكومى في 23/12/2009, 3:55 am عدل 7 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty20/12/2009, 6:33 pm

مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل


للتيسير علي المواطنين ومواجهة الزحام

مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 31 مارس المقبل
اصدر د. غالي وزير المالية قرارا بمد فترة تقديم إقرارات
الضريبة العقارية حتي 31 مارس 2010 ، للتيسير
علي المواطنين وذلك بعد الزيادة الكبيرة في
الإقبال علي تقديم هذه الإقرارات
وما سببته من زحام
.


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1pi110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1g72110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المرحوم الحاج صلاح
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
المرحوم الحاج صلاح


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty20/12/2009, 6:43 pm





بسم الله الرحمن الرحيم





أشكرك جدا يا أستاذ عثمان على هذه المبادرة الممتازة لوضع النص الكامل



لقانون الضرائب العقارية الجديد



هناك شيئ هام جدا وحيوى يخدم جميع أبناء البتانون



وهو



( النموذج 1 أ ) ........ الاقرار الضريبى



برجاء وضعه على صفحات المنتدى ..... لتصويره واستخدامه من خلال موقع البتانون



وهو موجود على موقع الحكومة الالكترونية



www.mof.gov.eg



ولكم جزيل الشكر





النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 774562
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty20/12/2009, 7:39 pm

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات X1-1

إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Movie7


يمكنكم تحميل الاقرارات من هنا



نموذج (1-أ)
وحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج (1-ب)
وحدات غير سكنية مستقلة (منشات سياحية)

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج (1-ج)
وحدات غير سكنية مستقلة (منشات صناعية)

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج (1-د)
وحدات غير سكنية مستقلة (تجارى وإدارى)

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1

نموذج (1-ز)
وحدات غير سكنية مستقلة
(منشات صحية/تعليمية/رياضية/اجتماعية)

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج (1-و)
وحدات غير سكنية مستقلة (منشات بترولية)

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج مجمع
لوحدات سكنية وتجارية وادارية صناعية فى اماكن متعددة

من هنـــــــ KOMY ــــــــا

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


نموذج مجمع
لوحدات سكنية ووحدات غير سكنية بعقارات سكنية فى أماكن متعددة

من هنـــــــ KOMY ــــــــا



النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1



استفسارات حول قانون الضرائب على العقارات المبنية



من هنـــــــ KOMY ــــــــا



تيسيرا للسادة المواطنين
يمكنكم من خلال موقع وزارة المالية طبع واستيفاء وتوقيع الإقرار
وإرساله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى عنوان
مصلحة الضرائب العقارية التالي
مصلحة الضرائب العقارية 15شارع منصور – لاظوغلي – القاهرة
( مكتب السيد رئيس المصلحة )


يمكن لمالك الوحدة أو العقار أو من ينوب عنة تقديم أكثر من إقرار
عن ممتلكاته العقارية وإن اختلف موقعها داخل جمهورية
مصر العربية أمام مأمورية واحدة وهى التي يتبعها .

لا يشترط أن يكون العقار مسجل عند تقديم الإقرار.


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Get_adobe_reader

اذا لم تتمكن من قراءة الملفات أضغط هنا لتحميل
Adobe Acrobat Reader



النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Egyptd1
What a Face


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1pi110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1g72110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1_uy510


عدل سابقا من قبل عثمان الكومى في 22/12/2009, 11:44 pm عدل 4 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المرحوم الحاج صلاح
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
المرحوم الحاج صلاح


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty20/12/2009, 9:43 pm




بسم الله الرحمن الرحيم


الأستاذ الفاضل : عثمان الكومى


بتفضلك بوضع نماذج الاقرار للضريبة العقارية فى المنتدى

. فقد ساهمت مساهمة عظيمة للمواطنين فى البتانون



ومحافظة المنوفية بل وكل أصحاب العقارات فى جمهورية مصر العربية


فى حل مشكلة الزحام .... وصعوبة الحصول على هذه النماذج


خالص تحياتى للأستاذ : عثمان الكومى

مدير منتدى البتانون


كما أرجو أن تكون ملحوظة من خلال
( خدمات المنتدى )
فى البوابة



شكرا شكرا شكرا للأستاذ عثمان الكومى

مع خالص تحيات وتقديرى على مجهودكم
فى منتدى البتانون العظيم



النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 312757 النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 312757 النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 312757
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن الشرابى
مشـــــــــــــــــــــــــرف
مشـــــــــــــــــــــــــرف
محسن الشرابى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty21/12/2009, 1:23 am

تسلم يا استاذ على هذا الموضوع

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 24026
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ماجد الجمسى
عضـــــــــو جديــــــــــــــد
ماجد الجمسى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty22/12/2009, 5:39 pm

بارك الله فيك يا استاذ عثمان على الموضوع وفعلا حيفيد ناس كتير

وعلى فكره فتره السماح اتمدت الى شهر مارس باذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty23/12/2009, 9:11 pm


بعض الاسئلة واجوبتها حول

قانون الضرائب العقارية الجديد






لا يزال الجدل حول قانون الضريبة العقارية الجديد يتزايد، وتتزايد معه
استفسارات المواطنين حولها. أعادت مصلحة الضرائب العقارية طبع
الكتيبات التى تضمنت الأسئلة والأجوبة عن تطبيق القانون الجديد
بناء على طلب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية،
على أن يتم توزيعها مرة أخرى على المواطنين، بعد
إضافة الأسئلة الجديدة التى طرحها المواطنون
على موقع المصلحة الإلكترونى طوال الفترة
الماضية، فضلاً عن بثها على الموقعين
الإلكترونيين للوزارة والمصلحة

وينشر «منتدى البتانون»
عدداً كبيراً من الأسئلة والأجوبة التى جاءت
فى الكتيب، ومن بينها أسئلة عامة مثل فلسفة القانون الجديد، ولماذا
قدمته الحكومة فى هذا التوقيت، وهل الضريبة على العقارات
المبنية ضريبة جديدة، وتم تقسيم الكتيب إلى ١٢ بنداً وهى
الإقرار الضريبى، العقارات الخاضعة للضريبة، التقييم،
حساب الضريبة، حد الإعفاء، سداد الضريبة، الإعفاء
من الضريبة، رفع الضريبة، تحمل الخزانة العامة
لها، الطعن، الواحدات غير السكنية، وأخيراً
لعقوبات وهى الاستفسارات التى وردت
إلى المصلحة خلال الفترة الماضية.


أولاً : المنزل العائلى والإيجارات القديمة والمفروشة

جاءت أسئلة وأجوبة قانون الضريبة الجديد، الأولى «قبل التقسيم»
فى إطار معرفة فلسفة القانون الجديد وأبرز الفوارق بينه وبين
القانون السابق، ولكن بداية من السؤال السادس بدأت الأسئلة
تأخذ إطار «الخدمية» حيث بدأ بـ «هل الضريبة سنوية»
ومن هو المكلف بأدائها، والمسؤول عن سدادها، حتى
السؤال رقم ٢٧، وكانت أهم الأسئلة كالتالى

■ من هو المكلف بأداء الضريبة؟

- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى
بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون
الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل
الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله.

■ من المسؤول عن سداد الضريبة هل هو المالك أم المستأجر؟

- يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو
المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد
أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على
المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه
وبعد رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطره مصلحة
الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول وفى هذه الحالة يعد الإيصال الذى
يحصل عليه المستأجر- بما يفيد تحصيل
الضريبة منه - إيصالاً من المكلف
بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة
المستحقة له وفى حدود ما تم
أداؤه للمصلحة وبالتالى
لا يجوز للمالك
الرجوع على
المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل
أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

■ ما هو سعر الضريبة؟

- سعر الضريبة هو ١٠% من القيمة الإيجارية السنوية
للوحدات السكنية وغير السكنية.


■ ما هو موقف المالك المقيم فى عقاره من هذا القانون؟

- القانون لم يفرّق بين المالك المقيم فى عقاره والمالك المؤجر للعقار
ملكه للغير، وفى حالة إقامة المالك فى عقار ملكه لا يخرج موقفه
عن أحد الفروض الآتية:

١ - مالك مقيم فى عقار ملكه فى ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة إيجارية
ومستفيد من إعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين- إيجار قديم مثلاً - فيظل
مستفيدا منها إلى أن يتصرف فى العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع
فى هذه الحالة للقانون الجديد.

٢ - مالك مقيم فى عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت
له قيمة إيجارية تقل عن ٦٠٠٠ جنيه فى السنة
فإنه معفى من أداء الضريبة.

٣ - مالك مقيم فى عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة
الإيجارية التى حددتها اللجان المختصة عن حد الإعفاء
وهو ٦ آلاف جنيه، فإذا ما زاد عن حد الإعفاء
فسوف يخضع للضريبة بنسبة ١٠% .


■ ما هو وضع من يمتلك أكثر من عقار؟

- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة كما يسرى حد
الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات
التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى نفس العقار أو فى
عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.


■ ما هو موقف المنزل العائلى من هذه الضريبة؟

- من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط فإذا كان هذا العقار
وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد سوف يحاسب ضريبياً عنه
كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء، أما إذا كان المنزل عبارة
عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية
على حدة بمراعاة حد الإعفاء.


■ ما هو وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟

- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون
٥٦ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية
الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة
١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن
الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات
السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى
أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.


■ ماهو موقف العقارات التى يتم إيجارها مفروشة ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟

- هذه الوحدات المفروشة إذا ما زادت قيمتها الإيجارية السنوية التى
قدرتها اللجان على ٦ آلاف جنيه فإن ما زاد يخضع للضريبة
وطبقاً للمادة ٤٥ من قانون الدخل الصادر بالقانون ٩١ لسنة
٢٠٠٥ المعدلة وفقاً لهذا القانون تستنزل الضريبة على
العقارات المبنية التى سددها الممول من ضريبة الدخل
إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.


■ ما هو موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟

- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد
القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار وتقوم اللجان بمراعاتها عند
تحديد القيمة الإيجارية - وعاء الضريبة - أما إذا كانت مستغلة
سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع
الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة.


■ ما هو موقف العقارات المقامة على أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان؟

- تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية
على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان منعاً للازدواج الضريبى وذلك كله
بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية والتى تتيح البناء على
هذا النوع من الأراضى بشروط محددة فى هذه القوانين.


■ ما هى العلاقة بين ضريبة الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية
والضريبة على العقارات المبنية؟


- اهتم القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية بالقضاء على أى علاقة
قد تسهم فى خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات
المبنية والضريبة على الأراضى الزراعية، فقد نص القانون الجديد
على رفع ضريبة الأطيان فى حالة خضوع العقارات المبنية
المقامة على الأراضى الزراعية للضريبة على العقارات
المبنية، كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة
على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى
الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل
رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.


■ هل القيمة الإيجارية فى هذا القانون هى ذاتها الإيجارات الجديدة؟

- هناك اختلاف كبير بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة
الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، وتطبق
بشأنها أحكام القانون المدنى وتسرى عليها نصوص وأحكام ومبادئ
القانون المدنى مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة
الإيجارية المتفق عليها فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر
ومدة العقد وكلها تكون رضائية بين طرفى العقد بحيث
يمكن زيادة القيمة الإيجارية فى أى وقت حسبما
يتراءى للمالك والمستأجر،
أما بالنسبة للقيمة الإيجارية فى هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير
بمراعاة الأسس الواردة فى القانون ولائحته التنفيذية والتى قد تقدر
بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر،
فهى قيمة إيجارية حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء
الضريبة تمهيداً لاحتسابها وليست معيارا لتنظيم
العلاقة بين المالك والمستأجر.


■ كيف يتعامل القانون الجديد مع أصحاب العقارات
التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟


- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة فقد نص
القانون صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب
العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات
السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة
من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً
بأثر فورى وليس بأثر رجعى.


■ وماذا عن الشقق المؤجرة وفقا للإيجارات القديمة؟

- لا يتم تقدير القيم الإيجارية لهذه الوحدات السكنية، وعليه فهى
غير خاضعة إلا بعد انقضاء العلاقة الإيجارية القديمة
لأسباب قانونية.


■ هل يتم خصم الضريبة العقارية على الشقق المفروشة من ضريبة الدخل؟

- يتم احتساب الضريبة على ما يزيد عن حد الإعفاء من القيمة الإيجارية
التى تحددها اللجان، وتستنزل الضريبة العقارية من ضريبة الدخل.



■ وهل تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء؟

- لا يتم فرض الضريبة العقارية على الأراضى الفضاء إلا إذا كانت مستغلة.




ثانياً: الإقرار الضريبى

■ هل يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية؟


- نعم يتم تقديم إقرار عن الضريبة على العقارات المبنية، ويلتزم
بتقديمه كل مالك عقار أو وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية
سواء كان الممول شخصا طبيعيا أو اعتباريا.


■ ومن هو المكلف بتقديم الإقرار الضريبى؟

- كل مكلف بأداء الضريبة هو الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، ومن ثم
فمالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال،
سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا، ويكون الممثل القانونى
للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية
مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عمّن يمثله، هم الملزمون
بتقديم الإقرار الضريبى.


■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟

- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار
ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار.


■ كيف يتم تقديم الإقرار ممن يملك عدة وحدات فى عقار واحد
ومن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته؟


- كل مالك عقار، أو وحدة فى عقار ملزم بتقديم إقرار ضريبى عما يملكه
ومن يملك عدة وحدات فى عقار فعليه تقديم الإقرار المجمع، وبالنسبة
لمن يملك وحدة واحدة فى العقار ذاته فإنه يقدم إقرارا
واحدا عن هذه الوحدة.


■ متى يقدم المكلف إقراره الضريبى، وهل يقدم سنوياً
مثل الضرائب على الدخل؟


- يقدم المكلف إقراره الضريبى فى حالة الحصر مرة واحدة كل ٥ سنوات
وذلك فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات
التى يملكها أو ينتفع بها، أما إذا كان عقاره مستجداً أو أضيفت
وحدات على عقاره (بناء أدوار أخرى - تعلية) وكان
عقاره قد سبق حصره أو قام بإجراء تعديلات على
عقاره أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل
أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم
إقرار فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر
من السنة التى حدثت أو طرأت
فيها أو عليها تلك المستجدات.

■ هل يمكن للمكلف بأداء الضريبة أن يوكل أحداً غيره لتسلم الإقرار وتسليمه؟

- يمكن للمكلف إنابة غيره فى تسلم الإقرار وتسليمه للمأمورية المختصة
شريطة قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسؤوليته.


■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟

- نعم، يتم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ
إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.


■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عنها؟

- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة
العقارية التى حددها القانون فى المادة ١١ منه وهى:

أ- العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام،
وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع
للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد
أو للأشخاص الاعتبارية.

ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

ج- العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ
الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم
تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء
(غير التامة وغير المشغولة).


■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية
فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟


- الأصل أن يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع
فى دائرتها العقار، ولكن تيسيرا على الممولين الذين يمتلكون عدة
وحدات فى بعض المحافظات فيمكنهم تقديم الإقرارات
الضريبية فى أى محافظة.


■ هل يمكن تقديم الإقرار عبر الإنترنت لغير المقيمين بمصر؟

- تضع المصلحة بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية نماذج الإقرارات
الضريبية على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية حتى
يتسنى للمصريين المقيمين بالخارج زيارة الموقع والاطلاع على
التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات، وفى ضوئها يمكن تحرير
الإقرار الخاص بالعقار وإرساله بالبريد الإلكترونى،
و الموقع الإلكترونى للمصلحة على شبكة
الإنترنت

www.mof.gov.eg


أما البريد الإلكترونى للمصلحة فهو

rta.gov.eg@rta.



■ ما المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟

- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا الاستعدادات اللازمة
لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب
والمنافذ ودورات المياه.


■ هل تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد (قانون جديد) فى الإقرار؟

- استرشاديا تتم كتابة السعر المكتوب فى العقد فى الإقرار
وترفق صورة منه.


■ هل يحق لأى من الأبناء تقديم الإقرار الخاص بوالده
أم أن هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟


- لا بد من وجود توكيل رسمى من الوالد.


■ قرأت على الموقع الخاص بكم أن الخاضعين للقانون الجديد هم الذين
لم يسجلوا أنفسهم من قبل فى (العوايد)، وأن المصلحة تدعو الجميع
لتسلم واستيفاء وتقديم الإقرارات، فهل سيتم استبعاد الذين سجلوا
أنفسهم - من قبل - من الخضوع للقانون الجديد؟


- الأصل أن جميع العقارات الكائنة على مستوى جميع محافظات
الجمهورية خاضعة للضريبة، ويلتزم كل مكلف بأداء الضريبة
بتقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه ٣١/١٢/٢٠٠٩
حتى لو كان مسجلا بدفاتر الضرائب العقارية أولا.


■ مكتوب فى الإرشادات الخاصة بالإقرار
(يكفى تقديم إقرار من أحد الشركاء)
فى هذه الحالة أرجو الإفادة كيف ستتم كتابة الأسماء
فى خانة المالك حيث لا توجد سوى خانة واحدة فقط؟

كما لا يوجد بالإقرار ما يدل على كون العقار مملوكاً لشخص واحد
أم أنه على المشاع، فهل يكتب اسم مالك واحد ومقدار نصيبه أم
تكتب كل الأسماء فى نفس الخانة؟



- يدون فى البيانات الخاصة باسم مقدم الإقرار أحد الشركاء الذين
يمتلكون العقار، وفى خانة المالك للعقار تدون أسماء جميع
الملاك، أو اسم أحد الملاك وشركائه، أو ورثة المرحوم
فلان، وترفق العقود المثبتة لذلك وإعلام الوراثة.



■ أمتلك أنا وإخوتى عقاراً نؤجر وحداته موسميا وليس بشكل دائم،
فهل نذكر الإيجار الموسمى فى الإقرار الضريبى، ومن ثم
نحاسب ضريبيا على أنه مؤجر طوال العام؟


- الضريبة العقارية ضريبة عينية تفرض على العقار ذاته وليس على
الإيراد الذى يدره العقار، ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية
(وعاء الضريبة) بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وفقا
لمعايير وأسس معينة تضمنها القانون.


■ أقيم أنا وإخوتى فى ٦ وحدات بالعقار كملاك،
فأى إيجار أذكره فى الإقرار الضريبى؟



- تترك الخانة الخاصة بالإيجار (قديم ـ جديد ـ مفروش وأخرى)
وكذلك الخانة الخاصة بالقيمة الإيجارية خالية دون ذكر
أى بيانات طالما أنكم مالكون ولستم مستأجرين.



■ ذهبت إلى مأمورية الضرائب العقارية فى( 0000) للحصول على نموذج
الإقرار، فأخبرونى بأنه لم ترد لهم حتى الآن أى تعليمات أو نماذج،
وإقامتى الدائمة خارج البلاد ولن أعود قبل الصيف المقبل،
وأريد الالتزام بالقانون... فما هو الحل؟


- يمكن تسلم نماذج الإقرارات من أى مقر من مقار مأموريات الضرائب
العقارية أو ديوان عام المصلحة (١٥ ش منصور ــ لاظوغلى ــ القاهرة)
علما بأنه يجرى حاليا وضع الإقرارات على الموقع الإلكترونى
الخاص بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية.


■ كيف أقدم الإقرار الضريبى للضريبة العقارية
وأنا مقيم بالكويت وأملك شقة فى مصر؟


- يمكنكم تقديم الإقرار عن طريق البريد الإلكترونى للمصلحة أو عمل
توكيل رسمى لأحد الأفراد بتقديم الإقرار الضريبى نيابة عنك،
أو عن طريق إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول،
كما يمكنكم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص
بوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية
واستيفاء الإقرار وإرساله إلكترونيا.


■ لدّى شقة بالقاهرة وفيلا بالإسكندرية وعمارة فى
٦ أكتوبر، فهل يتم تقديم إقرار واحد، أم إقرار عن كل وحدة،
وهل يتم تقديم الإقرارات جميعها فى مقر واحد؟


- يتم تقديم إقرار مجمّع بدلا من عدة إقرارات عن عدة وحدات سكنية
متواجدة فى مناطق متفرقة عن كل وحدة على حدة ويمكن تقديم
الإقرار أو الإقرارات جميعها لمديرية واحدة.


■ أمتلك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب أحمر
وليس بها كهرباء، فهل يتم تقديم إقرار لها؟


- لا يتم تقديم إقرار عن هذه العمارة لكونها
تحت التشطيب وغير مشغولة.

■ ورد بنموذج ١/أ للوحدات السكنية ضرورة ملء البيانات الخاصة
بالعقار الكائن به الوحدة السكنية محل الخضوع للضريبة من حيث
عدد الأدوار والجراج والميزانين وغيرها وهى مسألة غير
موضحة بشكل كاف، فمثلا أنا عندى شقة تمليك ضمن
اتحاد ملاك مكون من ٤٥ شقة - فهل أنا ملزم
بتوصيف العمارة بالكامل أم بتوصيف
الشقة التى أمتلكها فقط؟


- يتم استيفاء البيانات الخاصة بالعقار المحتوى للوحدة ملكك فى الصفحة
المخصصة لذلك (صفحة ٤) فى ضوء البيانات المتاح لك معرفتها،
ويتم استيفاء البيانات الخاصة بالوحدة التى تمتلكها فى الصفحة
المخصصة لذلك بالإقرار (صفحة ٥).


■ أمتلك محلاً لم يتم تسلمه حتى الآن،
ومازال تحت التشطيب، فهل يتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟


- لا يتم تقديم الإقرار طالما لم يتم تسلمه، وأنه ما زال تحت الإتمام.


■ كنت أمتلك وحدة سكنية وقمت ببيعها بموجب عقد ابتدائى وتوكيل
لشخص آخر دون تسجيل العقد وعدم نقل الملكية بسجلات الشركة
ــ من هو الملزم بتقديم الاقرار الضريبى؟


- يلتزم المشترى بالعقد الابتدائى بتقديم الإقرار عن الوحدة المذكورة.


■ عقار يملكه ورثة قام أحدهم بشراء وحدة بموجب عقد موقع من باقى
الورثة وسدد ثمنها وأصبحت الوحدة ملكه هل هو ملزم بتقديم إقرار
منفصل باسمه أم يدخل ضمن إقرار العقار؟ بمعنى آخر ما موقف
العقار الذى به جزء مؤجر للغير وبعض الوحدات تمليك للغير؟


- يلتزم الوارث بتقديم إقرار منفصل عن الوحدة التى اشتراها من باقى
الورثة، أما باقى العقار فيلتزم أحد الورثة بملء إقرار واحد عن
الوحدات المؤجرة للغير وذلك بتعدد الصفحات الخاصة ببيانات
الوحدات، وبالنسبة للوحدات محتوى العقار المشار إليه
والمبيعة تمليكاً يلتزم مالكوها بتقديم إقرارات، كل
فيما يخصه.


■ أنا مصرى مقيم مع أسرتى بالخارج وأمتلك شقة وأرغب فى معرفة
كيف أقوم بتقديم الإقرار الضريبى عنها مع العلم بأنه ليس لدى
أحد فى مصر يمكن أن يقوم بذلك وكل أهلى بالخارج فهل
يمكن أن يتم ذلك فى القنصليات المصرية بالخارج؟
أو ما هو الحل حتى لا يكون هناك تهرب وتفرض علينا الغرامة ونحن
ليس لدينا أى حل، وأمامى عام حتى أستطيع العودة لبلدى فى
إجازة الصيف أرجو أن يكون لديكم حل لكل من هم فى مثل
حالتى ولكل المغتربين حتى يتيسر علينا تقديم الإقرار
عن عقاراتنا؟


- يتم تقديم الإقرار واستيفاء البيانات الخاصة به والرد على
الاستفسارات عن طريق
البريد الإلكترونى لمصلحة الضرائب العقارية

rta.gov.eg@rta


■ أمتلك أنا وإخوتى جراجاً فى عمارة سكنية ويتم استغلاله
مقابل أجر ولا أمتلك أى وحدات أخرى بالعمارة، فهل يخضع هذا
الجراج للضريبة، وهل سيتم تقديم إقرار ضريبى عنه؟


- نعم يخضع هذا الجراج للضريبة العقارية باعتباره وحدة
غير سكنية، وعليكم تقديم إقرار ضريبى عنه
بصفتك مالكا لهذا الجراج.


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1pi110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1g72110
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محسن الشرابى
مشـــــــــــــــــــــــــرف
مشـــــــــــــــــــــــــرف
محسن الشرابى


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty23/12/2009, 9:34 pm

سلمت يداك على هذا المجهود الرائع


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 529167
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المرحوم الحاج صلاح
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
المرحوم الحاج صلاح


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty7/2/2010, 8:24 am

بسم الله الرحمن الرحيم


هؤلاء هم أبناء البتانون أبناء مصر جهد وانكار للذات ... فى سبيل خدمة أبناء البتانون وأبناء المنوفية ...

بل وأبناء مصر جميعا ... حياكم الله يا أستاذ عثمان الكومى


على هذا المجهود الرائع وهذه الخدمة القيمة لأبناء البتانون واعلامهم بكل ما يخص


(( قانون الضرائب العقارية فى مصر ))


النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 960891 النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 529167 النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات 960891
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيد القاضي
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
كبيــــــــــر المشرفيـــــــــن
السيد القاضي


علـــم الدولــــة : النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Female31

النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات   النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات Empty9/2/2010, 10:37 pm

(والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)كان الله في عونك دائما و أثابك أحسن الثواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية مع صور الاقرارات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النص الكامل للائحة قانون البناء التى أعدتها "الإسكان"
» كيف تملأ إقرار الضرائب العقارية
» «ويكيليكس»: قانون الضرائب العقارية تمت مناقشته في السفارة الأمريكية بالقاهرة
» صورة اقرار الضرائب العقارية ( على بياض للتصوير )
» خبر سار لأبناء البتانون ومحافظة المنوفية ومواطنى الجمهورية (( نماذج الاقرارات للضرائب العقارية ))

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: خدمــــــــــــــــات عامــــــــــــــــــــة-
انتقل الى: