البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد حجازى
عضـــــــــو جديــــــــــــــد
احمد حجازى


علـــم الدولــــة : تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى) Female31

تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى) Empty
مُساهمةموضوع: تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى)   تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى) Empty4/2/2008, 3:17 am

2- النقود (الذهب الفضة العملات):- المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر‏ونصابها كالأتى

أ‌- الذهب :- هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏

ب‌- الفضة:- ‏(‏‏200‏‏)‏ مائتا درهم, وتعادل ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة ‏(‏والدرهم يعادل ‏2.975‏ جراما‏)‏

ت‌- العملات:- وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية ‏(‏المؤتمر الثاني‏)‏ على أنه‏:‏ يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره‏

تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا

3- زكاة الزروع والثمار :-

أ :- تجب زكاة الزروع فى :- تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض‏, ‏ أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها طبقًا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء الذين أخذوا بعموم النصوص في ذلك من القرآن كقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض‏)‏ ‏(‏البقرة ‏267‏‏)‏ ومن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّا ‏(‏يشرب بعروقه‏)‏ العشر‏, ‏ وفيما سقي بالنضح نصف العشر‏‏‏)‏ أخرجه ابن ماجة والترمذي‏‏ ولا تجب فيما نبت دون تدخل الإنسان مثل الحشائش

ب:- مقدار النصاب والمقدار الواجب منه:- جاء في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏, ‏ والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ‏ 653‏ كيلو جراما من القمح ونحوه‏, ‏ وتراعى فروق الكثافة في المواد الأخرى‏, ‏ وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف‏, ‏ يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله‏‏ ‏-‏ في حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العشر ‏(‏‏10‏‏%‏‏)‏‏‏
‏-‏ في حالة الري بوسيلة فيها كلفة‏, ‏ كأن يحفر بئرًا ويخرج الماء منها بآلة‏, ‏ أو يشتري الماء ونحوه‏, ‏ يكون مقدار الواجب نصف العشر ‏(‏‏5‏‏%‏‏) -‏ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون الحكم للغالب‏, ‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر ‏(‏7.5%‏‏)‏‏‏
‏-‏ وعند الجهل يكون الواجب هو العشر
تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري المأخوذة بالاعتبار بتفاوت القدر الواجب في الزكاة - وذلك مثل نفقات البذر والسماد والحرث والتنقية والحصاد - طبقا لمذهب ابن عباس وغيره - بأنه يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول على ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة‏‏




ث‌- وقت إخراجها:- لا يراعى الحول في زكاة الزروع والثمار‏, ‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ ‏(‏الأنعام ‏141‏‏)‏
وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول‏‏


ج‌- ما يباح للمزكى :- لا يجب على صاحب الزروع والثمار إخراج الزكاة عما يلي‏: ما أكل هو وأهله من الزرع أو الثمر وهو أخضر صغير‏‏--- ما أكلته البهائم المستخدمة في حرث الأرض ونحوه‏‏---- ما أكلته ‏(‏السابلة‏)‏ وهم عابرو السبيل ويسمون أيضا الوطيئة لوطئهم الزرع‏‏--- ما وهبه صاحب الزرع على سبيل الصدقة بأن يعطي ثمر شجرة لفقير طيلة السنة وهي ‏(‏العرية‏)‏‏‏‏‏

ح‌- زكاة الأرض المؤجرة : - إذا كان الزرع أو الثمر ناتجا من أرض مؤجرة‏, ‏ أي أن مالك الزروع والثمار ‏(‏المستأجر‏)‏ فإن الزكاة تجب عليه‏, ‏ لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5‏‏%‏‏‏ وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل‏, ‏ بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏, ‏ إذا بلغ نصابا

خ‌- مبادئ عامة فى زكاة الزروع والثمار :- (تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض‏, ‏ ولا يضم جنس إلى آخر ‏(‏كالثمار والخضروات‏)‏‏‏ ( إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق‏, ‏ ولا تؤخذ مما دون الوسط‏‏) ( يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها‏‏ ) (الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏, ‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة‏, ‏ وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا‏‏ )

4-- زكاة عروض التجارة :- يقصد بعروض التجارة جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها‏, ‏ سواء بالاستيراد الخارجي أم الشراء من السوق المحلية‏, ‏ وسواء كانت عقارًا أم مواد غذائية أم زراعية أم مواشي أم غيرها‏, ‏ وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد‏, ‏ وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة‏‏ وفى هذا البند عليك أن تسأل المختصين عن النصاب وكيفية أداءء الزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع الخطوة الثالثة فى طريق العودةالبند الأول (3- الزكاةاللقاء الثانى)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: المنتـــــدى الاســــلامى العــــــــام-
انتقل الى: